العلامة الحلي
91
مختلف الشيعة
فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ( 1 ) . وعن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ( 3 ) . وعد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل ، وأطلق ( 4 ) . لنا : الأصل براءة الذمة من كراهة وتحريم ، وما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة ( 5 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه ( 6 ) . وقال في المبسوط : إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس ، وسواء كان كافر أصلي أو كافر ملة ( 7 ) ، وتعليل الشيخ يؤذن بالمنع ، وهو اختيار ابن إدريس ، وجعل قول الشيخ في
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ح 903 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 307 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ح 899 . وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 306 . ( 3 ) النهاية : ص 99 . المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 74 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 364 ح 1511 . وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 325 . ( 6 ) النهاية : ص 99 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .